Article 293 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحرى بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل اي طريق من
طرق الطعن بدعوة الدائنين
للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي.
2 - اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد ،فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
3 - ويحق للقاضي الفرد ان يعهد بالوظائف المذكورة كلا او بعضا الى احد قضاة الصلح في
. منطقته
4 - يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء
من تاريخ قرار المحكمة
كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين.
5 - ويعين ايضاَ مفوضاَ من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع
التجاري والتثبت مما له وما
عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريرا لكتلة الدائنين في هذا
الشأن.
6 - وعليه ان يعين للطالب ميعادا لا يتجاوز خمسة ايام لاكمال البيان المشتمل على اسماء
دائنيه عندما يثبت التاجر في
طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملا في الحال.
7 - وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي او الكاتب
ويسطر في آخر القيود المدونة
في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
