Article 294 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته
في احدى الصحف اليومية ويطلب
تسجيله في سجل التجارة ، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.
2 - واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل او وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة
. ان تقرر النشر في صحف اضافية
3 - ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة في الصحف الاجنبية ايضاَ اذا اقتضى الامر ذلك.
4 - وعلى الكاتب ان يبلغ كلا من الدائنين اشعارا يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب
واسم المفوض وتاريخ القرار
المختصة بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين ويجري التبليغ
بواسطة المحضر او بالبريد
المضمون او ببرقية حسب المسافة.
5 - ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليع الى الدائنين.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
