المادة 294 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته
في احدى الصحف اليومية ويطلب
تسجيله في سجل التجارة ، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.
2 - واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل او وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة
. ان تقرر النشر في صحف اضافية
3 - ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة في الصحف الاجنبية ايضاَ اذا اقتضى الامر ذلك.
4 - وعلى الكاتب ان يبلغ كلا من الدائنين اشعارا يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب
واسم المفوض وتاريخ القرار
المختصة بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين ويجري التبليغ
بواسطة المحضر او بالبريد
المضمون او ببرقية حسب المسافة.
5 - ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليع الى الدائنين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
