المادة 295 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية
المقتضية لا يحق لاي دائن بيده سند
سابق لتاريخ الحكم ان يباشر او يتابع معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال
المدين او ان يسجل رهناَ
او تأميناً عقارياَ ، وكل ذلك تحت طائلة البطلان .
2 - تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوي والحقوق التي كانت قد
انقطعت بسبب الاجراءات المبينة فيما
تقدم.
3 - ان الديون العادية التي ليس لها اي امتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين
. فقط
4 - اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للاثار القانونية المنصوص عليها
. في هذه المادة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
