حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 297 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها
المدين في اثناء اجراءات الصلح
الواقي.
2 - وتطبق القاعدة نفسها اذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل كمبيالات
او عقد المدين
صلحاً او تحكيماََ او اجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارية او اقام رهنا او تأميناً عقارياً بدون
ترخيص من
القاضي المنتدب 0 ولا يحق للقاضي ان يرخص بذلك الا اذا كانت فائدته جلية واضحة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
