عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 298 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - اذا خالف المدين احكام المادتين السابقتين او ثبت انه اخفى قسما من موجوداته او اهمل

عن حيلة

ذكر بعض الدائنين او اذا ارتكب بوجه عام حيلة ما 0 فالقاضي المنتدب يرفع الامر الى المحكمة

وهذه تقرر شهر الأفلاس.

2 - ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.