عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 299 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين واسناده وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من

جمعها ،يتحقق المفوض صحة

بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين او عليه.

2 - ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة.

3 - ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا

التقرير قلم المحكمة قبل

موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة ايام على الاقل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.