عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 304 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء ان

. يوقعوا جميعهم على المحضر

2 - ويدخل في حساب الاغلبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب او برقية الى القاضي المنتدب او

الى الكاتب في الايام الخمسة

التي تلي ختام محضر الاجتماع.

3 - ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.