عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 303 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - لا تدخل في حساب الاغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون اقاربه

. ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة

2 - ويحرم ايضاً من التصويت الاشخاص الذين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ او المزايدة في

خلال السنة التي سبقت طلب

الصلح.

3 - ان التفرغ عن الديون اذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في

. عقد الصلح

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.