حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 319 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يجوز ايضا ان ترفع القضية الى المحكمة بلائحة يقدمها دائن او عدة دائنين.
2 . - يجب ان لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم اللائحة
وفي الاحوال المستعجلة كما لو اغلق التاجر مخزنه وهرب او اخفى قسماً هاماً من موجوداته ،
يحق للدائنين
3 - مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة
. بدون دعوة الخصوم
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
