حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 336 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - قيد الرهن او التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الافلاس باطل تجاه كتلة الدائنين.
2 - وتكون قابلة للابطال القيود بعد التوقف عن الدفع او في خلال العشرين يوماَ التي سبقته اذا
مضى اكثر من خمسة عشر
يوماَ بين تاريخ انشاء الرهن او التأمين وتاريخ القيد واذا كان التأخير قد اضر بالدائنين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
