حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 348 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها.
2 . - وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة امام المحكمة
3 . - ويجوزللمحكمة ايضا ان تنظر فيها من تلقاء نفسها
4 - يقدم الاعتراض في شكل استدعاء الى قلم المحكمة في ميعاد خمسة ايام من تاريخ القرار
وعلى المحكمة ان تفصله في ميعاد
ثمانية ايام بقرار لا يقبل الطعن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
