حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 355 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يرخص القاضي المنتدب ببيع الاشياء القابلة للهلاك او لنقص في قيمتها او التي تسلتزم
صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك
بواسطة الوكلاء.
2 - لا يجوز للمحكمة ان تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة الا بناء على تقرير
القاضي المنتدب اذا كانت المصلحة
العامة او مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
