عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 362 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يطلب الوكلاء رفع الاختام للشروع في جرد اموال المفلس بحضوره او بعد دعوته حسب الاصول

وذلك في ميعاد ثلاثة ايام

من تاريخ وضع الاختام او من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس اذا كان هذا التدبير قد جرى قبل

صدوره.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.