عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 372 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا

في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين

بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية.

2 - واذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة او كانت قيمته تزيد على خمسين دينارا فتخضع

. المصالحة لتصديق المحكمة

3 - ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حالة حق الاعتراض عليها

ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة اذا

كان موضوعها اموالا عقارية .

4 - ولا يحق للوكلاء اجراء اي تنازل او عدول او رضوخ الا بالطريقة نفسها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.