المادة 373 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
3 - تثبيت الديون المترتبة على المفلس
1 - يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس ان يسلموا وكلاء التفليسة اسنادهم مع
جدول بها وبالمبالغ المطلوبة
. ويوقع الدائن او وكيله على هذا الجدول ويضم اليه تفويض الوكيل
2 - ويعطى الوكلاء سند ايصال بملف الاوراق المبرزة .
3 . -ويمكن ارسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول
4 - وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الاوراق التي سلمت اليهم ولا يكونون مسؤولين
عن الاسناد الا مدة سنة من
تاريخ انعقاد هذه الهيئة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
