المادة 383 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الفصل الرابع
حلول قضايا التفليسة
1 - الصلح البسيط
1 - على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي( تلي) اغلاق جدول الديون او في خلال
( الثلاثة ايام التي )تلي
قرار المحكمة الصادر عملا باحكام المادة 379 اذا كان هناك نزاع ان يدعو الدائنين الذين اثبتت
ديونهم للمفاوضة في
عقد الصلح.
2 . - ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من اجله يعقد الاجتماع
3 - اما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال
الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة
في شأنهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
