عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 383 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الرابع

حلول قضايا التفليسة

1 - الصلح البسيط

1 - على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي( تلي) اغلاق جدول الديون او في خلال

( الثلاثة ايام التي )تلي

قرار المحكمة الصادر عملا باحكام المادة 379 اذا كان هناك نزاع ان يدعو الدائنين الذين اثبتت

ديونهم للمفاوضة في

عقد الصلح.

2 . - ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من اجله يعقد الاجتماع

3 - اما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال

الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة

في شأنهم.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.