حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 384 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها
2 - ويشترك فيها الدائنون الذين اثبتت ديونهم نهائيا او قبلت مؤقتا اما بانفسهم واما بواسطة
وكلاء يحملون تفويضا بكتب
عادية.
3 - ويدعى المفلس الى هذا الاجتماع ويجب عليه ان يحضر بنفسه ولا يجوز له ان يرسل من يمثله
الا لاسباب مقبولة وافق
عليها القاضي المنتدب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
