المادة 395 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزما لجميع الدائنين سواء كانوا مذكورين في الميزانية ام
لا و سواء كانت ديونهم
مثبتة او غير مثبتة وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الاراضي الاردنية وفي حق الذين
قبل دخولهم مؤقتا
في المذاكرة ايا كان المبلغ الذي سيخصص فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.
2 - على ان الصلح لا يسري في حق الدائنين اصحاب الامتيازات والرهون اذا كانوا لم يتنازلوا عنها
ولا في حق الدائنين
العاديين اذا نشأ دينهم في اثناء مدة التفليسة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
