المادة 396 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقتضية تنقطع اثار الافلاس مع الاحتفاظ
بسقوط الحقوق السياسية عليها في
( المادة 326 ).
2 - يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم الى المفلس بحضور القاضي
المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها ثم
يسلم الوكلاء الى المفلس مجموع امواله ودفاتره واوراقه واشيائه فيعطيهم سند ايصال
مقابل تسليمها
3 - وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته.
4 . - واذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
