حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 397 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يجوزان يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون اقساطاَ لاجال متتابعة.
2 - كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء كبير او صغير من دينه بيد ان هذا الابراء يترك على
. عاتقه التزاماَ طبيعياَ
3 - ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين وفاقاً للشروط المعينة في باب الصلح
. الواقي
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
