المادة 404 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالافلاس الاحتيالي تعمد الى تعيين قاض منتدب
ووكيل او عدة وكلاء للتفليسة
، وتعمد ايضاَ الى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بابطال عقد الصلح او بفسخة.
2 - ويجوز لهؤلاء الوكلاء ان يقوموا بوضع الاختام.
3 - وعليهم ان يشرعوا في الحال تحت اشراف القاضي المنتدب وبالاستناد الى قائمة الجرد
القديمة ، وفي مراجعة الاسناد
المالية والاوراق ، وان يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.
4 - وعليهم ايضاَ ان يضعوا ميزانية اضافية .
5 - ويجب عليهم بلا ابطاء دعوة الدائنين الجدد - اذا وجدوا - ومطالبتهم بابراز اسناد ديونهم في
خلال خمسة عشر يوماَ
لاجراء تحقيق ، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في
الصحف المحلية .
6 - ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
