Article 404 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
1 - عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالافلاس الاحتيالي تعمد الى تعيين قاض منتدب
ووكيل او عدة وكلاء للتفليسة
، وتعمد ايضاَ الى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بابطال عقد الصلح او بفسخة.
2 - ويجوز لهؤلاء الوكلاء ان يقوموا بوضع الاختام.
3 - وعليهم ان يشرعوا في الحال تحت اشراف القاضي المنتدب وبالاستناد الى قائمة الجرد
القديمة ، وفي مراجعة الاسناد
المالية والاوراق ، وان يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.
4 - وعليهم ايضاَ ان يضعوا ميزانية اضافية .
5 - ويجب عليهم بلا ابطاء دعوة الدائنين الجدد - اذا وجدوا - ومطالبتهم بابراز اسناد ديونهم في
خلال خمسة عشر يوماَ
لاجراء تحقيق ، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في
الصحف المحلية .
6 - ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
