حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 427 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الفصل الخامس
الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة
1 - اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين
ان الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاه او مظهره او مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن
شركاء له في الالتزام مفلسين
ايضا يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه
الاسمي الى ان يتم
ايفاؤه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
