عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 444 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

4 - اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار

اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع المنقولات او حصل التعوزيعان معا فالدائنون الحائزون

امتيازاَ او تاميناَ

او رهناَ عقارياَ الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم

مع الدائنين العاديين في

توزيع الاموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم محققة بالاجراءات المقررة فيما

سبق.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.