حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 445 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
اذا اجرى توزيع واحد او اكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فان
الدائنين الحائزين
امتيازاَ او تأميناَ او رهناَ عقارياَ اوالمحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم
مع الاحتفاظ عند
الاقتضاء بما يلزمهم رده عملا بالمواد التالية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
