عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 445 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اذا اجرى توزيع واحد او اكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فان

الدائنين الحائزين

امتيازاَ او تأميناَ او رهناَ عقارياَ اوالمحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم

مع الاحتفاظ عند

الاقتضاء بما يلزمهم رده عملا بالمواد التالية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.