المادة 446 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يعد بيع العقارات او اجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز او الرهن او التأمين
العقاري بحسب ترتيب
درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاَ بحسب درجته ان يستوفي كل دينه من ثمن العقارات
المرهونة وان يقبض ما يصيبه
من توزيع اثمانها الا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين.
2 - اما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون او العقارات بل
ترد الى كتلة الدائنين
العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
