حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 447 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الدائنون الحائزون رهناَ اوتأميناً عقارياً الذين لا يوفى لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات الا
جزءاَ من دينهم فتتبع
فيما يختص بهم الاحكام التالية:
أ- تحدد نهائياَ حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي
تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم
في توزيع ثمن العقارات.
ب- اما ما اخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات
ويرد الى كتلة الديون
العادية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
