حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 454 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الباب الثالث
اجراءات المحاكمة البسيطة
اذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس او من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تجاوز
مائتين وخمسين ديناراَ
وظهر ان المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن ان يجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء
نفسها واما بناء على طلب
الدائنين ان تأمر بتطبيق الاجراءات البسيطة على التفليسة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
