عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 454 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الباب الثالث

اجراءات المحاكمة البسيطة

اذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس او من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تجاوز

مائتين وخمسين ديناراَ

وظهر ان المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن ان يجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء

نفسها واما بناء على طلب

الدائنين ان تأمر بتطبيق الاجراءات البسيطة على التفليسة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.