المادة 455 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
تختلف الاجراءات البسيطة عن الاجراءات العادية في الامور الآتية:-
أ- تخفض الى النصف المواعيد المعينة لابراز اسناد الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من
المواعيد المنصوص عليها
في المواد 324 و 338 و 374 و 391 و 404 من هذا القانون واذا كان الميعاد خمسة عشر يوماَ
فيخفض الى ثمانية أيام.
ب- لا توضع الاختام .
ج- لا يعين مراقبون.
د- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق
الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة
الاستئناف .
هـ- يحق للقاضي المنتدب ان يجيز كل المصالحات.
و- لا يجري الا توزيع واحد للنقود .
ز- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
