حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 468 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
تجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته:
أ- اذا كان قد اوفى تماماَ الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم
هذه الفقرة على الشريك في
شركة اشخاص تقرر افلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.
ب- اذا ثبت المفلس ان الدائنين أبرأوا ذمته ابراء تاماَ من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة
اعبتاره.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
