حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 469 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يرفع طلب اعادة الاعتبار الى النائب العام في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس
وتضم اليه اسناد الايصال
والاوراق المثبتة.
2 - يحيل النائب العام جميع الاوراق الى المحكمة التي اعلنت الافلاس ويكلفها التحقيق عن
. صحة الوقائع المعروضة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
