حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 59 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع
. للقانون المدني وللعرف
2 - ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة
. بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية
3 - اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
