المادة 6 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الباب الثاني
الاعمال التجارية
: تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية
ا- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام
بعد شغلها او تحويلها.
ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج- البيع او الاستئجأر او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما
تقدم.
د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ- توريد المواد.
و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي
بسيط.
ز- النقل برا او جوا او على سطح الماء.
ح- العمالة والسمسرة.
ط- التأمين بانواعه.
ى- المشاهد والمعارض العامة.
ك- التزام الطبع.
ل- التخزين العام.
م- المناجم والبترول.
ن- الاعمال العقارية.
س- شراء العقارات لبيعها بربح.
ع- وكالة الاشغال.
2 - وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها
. مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
