Article 6 of Commercial Law No. 12 of 1966
Article text
الباب الثاني
الاعمال التجارية
: تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية
ا- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام
بعد شغلها او تحويلها.
ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج- البيع او الاستئجأر او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما
تقدم.
د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ- توريد المواد.
و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي
بسيط.
ز- النقل برا او جوا او على سطح الماء.
ح- العمالة والسمسرة.
ط- التأمين بانواعه.
ى- المشاهد والمعارض العامة.
ك- التزام الطبع.
ل- التخزين العام.
م- المناجم والبترول.
ن- الاعمال العقارية.
س- شراء العقارات لبيعها بربح.
ع- وكالة الاشغال.
2 - وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها
. مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
