حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 9 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الباب الثالث
التجار
الفصل الاول
التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار
1 - التجار هم:
. أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية
ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.
2 - اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة
والعادية فتخضع لجميع التزامات
التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
