المادة 269 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في
ذلك:-
1 - ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة
. قبل التصفية
2 - جرد أصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
3 - تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان
خاصة وتفويضها بأي من المهام
والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه.
4 - اقامة أي دعاوى او اتخاذ أي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها
والمحافظة على حقوقها بما
في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في أي من هذه الدعاوى او الاجراءات.
5 - التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.
ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي
للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة
ويكون قرارها بذلك قطعيا.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
