Article 269 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في
ذلك:-
1 - ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة
. قبل التصفية
2 - جرد أصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
3 - تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان
خاصة وتفويضها بأي من المهام
والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه.
4 - اقامة أي دعاوى او اتخاذ أي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها
والمحافظة على حقوقها بما
في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في أي من هذه الدعاوى او الاجراءات.
5 - التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.
ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي
للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة
ويكون قرارها بذلك قطعيا.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
