Article 270 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالأمور التالية:-
1 - ايداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية.
2 -تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية
عما تسلمه من مبالغ او دفعها ولا
يعتبر هذا الحساب نهائيا إلا بعد تصديقه من قبل المحكمة.
3 - حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفية ويجوز لأي دائن أو
مدين للشركة الاطلاع عليها
بموافقة المحكمة.
4 - دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.
5 - مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في اشرافه على أموال
الشركة وموجوداتها وتوزيعها
على دائنينها.
ب- يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي واجراءاته وقراراته أن يطعن فيها لدى المحكمة التي لها
أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها ،
ويكون قرارها في ذلك قطعياً.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
