المادة 14 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 14 :
تهدف المؤسسة الى تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال العمل على ما يلي:
أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها
والترويج لها.
ب- تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها
واعطاء الأولوية لها في الانجاز
لدى الجهات الرسمية.
ج- إنشاء نافذة إستثمارية في المؤسسة تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على
الموافقات من الجهات الأخرى وفق التشريعات
المعمول بها ويحق للوزير اصدار قرار ترخيص المشروع اذا لم تصدر الوزارات أو المؤسسات العامة
قرارها المعلل حول هذا
. الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص المقدم اليها من قبل المستثمر
د- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
هـ - وضع برامج لترويج الاستثمار في المملكة لجذب المستثمرين وتنفيذها.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
