المادة 15 من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
نص المادة
المادة 15 :
يكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة وتتكون مواردها المالية من المصادر التالية:
أ- المبالغ التي تخصصها لها الحكومة.
ب- بدل الخدمات التي تقدمها والعوائد التي تتأتى لها.
ج- القروض المحلية أو الخارجية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على القروض الخارجية.
د- ريع أموالها.
هـ - الهبات والاعانات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للمؤسسة بموافقة المجلس.
مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا القانون في المادة 47 من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، مع الأحكام الانتقالية الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
