عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على اللجنة ان تراعي في طرح العطاءات مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المشتركين فيها

وان لايقل عددهم في العطاء

الواحد عن ثلاثة.

ب- وعلى اللجنة احالة العطاء على اقل الاسعار مع الاخذ بعين الاعتبار جودة المواد وافضل

الشروط المعروضة بما في

ذلك مدد التسليم والملاءة المالية لمن تتم الاحالة عليه وقدرته على تنفيذ العطاء وفق شروط

الدعوة.

ج- يرفع رئيس اللجنة قرارات إحالة شراء المواد الاساسية بصورة عاجلة الى الوزير لاتخاذ قراره

بشأنها على ان تتم

المصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تقديمها له والا تعتبر مصدقة حكماً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.