حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 9 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
نص المادة
يجوز للجنة في الحالات الطارئة او المستعجلة وبموافقة مسبقة من الوزير توفير المواد الاساسية
عن طريق استدراج العروض
واذا لم يتحقق ذلك فيتم توفيرها بالشراء المباشر بالمفاوضة و التلزيم وفي جميع الحالات يتم
شراء هذه المواد بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
