المادة 10 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نص المادة
أ- يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسة حق الترشح والتصويت،
( على الأعضاء الذين سددوا رسم الانتساب للاتحاد ورسم الاشتراك السنوي وذلك قبل 15 ) يوماً
على الأقل
من الموعد المحدد للاجتماع.
ب- يمثل العضو في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي رئيس مجلس إدارته أو نائبه
أو مديره العام، وفي حال كان العضو فرعاً لشركة تأمين أجنبية فيمثله المدير المفوض لهذا
الفرع في المملكة، ولا يجوز التوكيل لحضور أي من هذه الاجتماعات.
ج- يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
د- تتخذ الجمعية العمومية قراراتها في اجتماعها العادي بما لا يقل عن أغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين وفي اجتماعها غير العادي بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
