عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن البنك المركزي وعضوية اثنين من

الأعضاء غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي

يتم فيه انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة.

ب- تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق طلبات الترشح وجدول أسماء

الناخبين والتحقق من قيام الأعضاء بتسديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والإشراف

على إجراء الانتخابات ومراقبة صندوق الاقتراع وفرز الأصوات والبت في جميع المسائل المتعلقة

بالانتخابات وتتخذ قراراتها في هذه الحالة بأغلبية أصوات أعضائها.

ج- تنظم لجنة الانتخابات تقريراً يتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس

اللجنة فوز المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات بالتسلسل، وإذا تساوى أكثر من مرشح من

الفائزين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات يعاد الانتخاب لاختيار أحدهم، وفي حال تساوي

الأصوات مرة أخرى تجري القرعة فيما بينهم لاختيار الفائز.

د- إذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة تعلن لجنة الانتخابات فوزهم

بالتزكية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.