عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة مكون

من رئيس وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين رؤساء مجالس إدارة

الشركات الأعضاء أوالمديرين العامين فيها.

ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

- ج 1 - تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.

2 ( - لا يسري حكم البند 1 ) من هذه الفقرة على المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام.

د- يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية تالية ولا يجوز اعادة انتخابه بعدها الا بانقضاء دورة واحدة

على انتهاء دورته السابقة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.