Article 11 of Regulation on the Jordan Insurance Federation No. 26 of 2024
Regulation on the Jordan Insurance Federation No. 26 of 2024
Article text
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن البنك المركزي وعضوية اثنين من
الأعضاء غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي
يتم فيه انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة.
ب- تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق طلبات الترشح وجدول أسماء
الناخبين والتحقق من قيام الأعضاء بتسديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والإشراف
على إجراء الانتخابات ومراقبة صندوق الاقتراع وفرز الأصوات والبت في جميع المسائل المتعلقة
بالانتخابات وتتخذ قراراتها في هذه الحالة بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- تنظم لجنة الانتخابات تقريراً يتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس
اللجنة فوز المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات بالتسلسل، وإذا تساوى أكثر من مرشح من
الفائزين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات يعاد الانتخاب لاختيار أحدهم، وفي حال تساوي
الأصوات مرة أخرى تجري القرعة فيما بينهم لاختيار الفائز.
د- إذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة تعلن لجنة الانتخابات فوزهم
بالتزكية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
