عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 15 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة أو بناءً

على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل.

ب - يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون

الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، ويتوجب على العضو المخالف

تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان أسبابها.

ج-يحظر على الرئيس أو عضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على أي موضوع يعرض على

مجلس الإدارة يكون له أو للعضو الذي يمثله فيه مصلحة خاصة.

د-على مجلس الإدارة تبليغ الجمعية العمومية بالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بقطاع التأمين

والشركات الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.