المادة 16 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نص المادة
يفقد الرئيس وعضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:-
أ - فقدان الأهلية.
ب- الاستقالة.
ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
د- إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة
خلال السنة الواحدة ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع.
هـ- إذا صدر قرار من البنك المركزي بوقف أو إلغاء إجازة الشركة التي يمثلها في جميع فروع
التأمين التي تمارسها.
و- إذا فقد صفة رئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير مفوض للعضو الذي كان يمثله حين
انتخابه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
