عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم (39) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- مع مراعاة فئات الشركات المنصوص عليها في المادة 4 ) من هذا النظام تحدد في الترخيص

النهائي الاعمال التي يجوز للشركة ممارستها وفقا لفئتها على النحو التالي:-

الفئة الاعمال

1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

2 . - اصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها

3 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع

. إلكتروني مرخص او معتمد الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخرى

4 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع

أ

. إلكتروني مرخص او معتمد

5 - شراء المعادن الثمينة وبيعها.

6 . - استيراد اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة وتصدير أي منها

7 . - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس

1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

2 . - إصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها

3 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع

. إلكتروني مرخص أو معتمد دون الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخري

ب 4 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع

. إلكتروني مرخص أو معتمد

5 - شراء المعادن الثمينة وبيعها داخل المملكة.

6 - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في

( الفقرة )ج( من المادة 16 . ) من قانون أعمال الصرافة

1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

2 - تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع

. إلكتروني مرخص أو معتمد

ج

3 - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في

( الفقرة)ج( من المادة 16 . ) من قانون أعمال الصرافة

1 - شراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها.

د 2 - أي أعمال أو خدمات أخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الأعمال المنصوص عليها في

( الفقرات )ب( و )ج( و )د( من المادة 16 . ) من قانون أعمال الصرافة

ب- لا يجوز ممارسة أعمال مدير نظام الدفع الإلكتروني المشار إليها في نظام الدفع والتحويل

الإلكتروني للأموال النافذ إلا من خلال الفئة (أ) المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة

الحصول على الترخيص اللازم، وعلى أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة دون رأس المال

المخصص للفروع عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخصة كمدير نظام دفع بموجب أحكام

نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- للشركة من الفئة ( ب ) وبعد الحصول على موافقة المحافظ منح وكالات فرعية على أي من

أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة والتي تعمل وكيلاً رئيسياً لها شريطة ما يلي:-

1 - قيامها برفع رأسمالها المدفوع عن الحد الأدنى لرأسمالها المحدد بموجب أحكام هذا النظام

( بقيمة 20000 . ) دينار لكل وكالة فرعية

2 ( - أن لا يتجاوز عدد الوكالات الفرعية التي ستمنحها الشركة على 6 ) وكالات لكل وكالة

( رئيسية لديها، وبسقف اجمالي 15 . ) وكالة فرعية لكافة الوكالات الرئيسية

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.